مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص145
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول
وفي الصحيحين عن بن عباس عن أبى سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبى صلى الله عليه وسلم ( هل يغدر فقال لا يغدر ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها قال ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة وقال هرقل في جوابه سألتك هل يغدر فذكرت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر ( فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين
وفى الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ( فدل على استحقاق الشروط بالوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها
وروى البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ( فذم الغادر وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق
