شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص146

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و العقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك

ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد الا ما أباحه الشرع لم يجز ان يؤمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا كما ان قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز ان يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فانه يؤمر به مطلقا وان كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك وكذلك الصدق في الحديث مأمور به وان كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض ويجب السكوت أو التعريض

واذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم ان الأصل صحة العقود والشروط اذ لا معني للتصحيح الا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء به فاذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والاباحة

وقد روي أبو داود والدارقطنى من حديث سليمان بن بلال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية