شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص161

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فانظر إلى المشروط ان كان فعلا أو حكما فان كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب وان كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه فاذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله لأن كتاب الله يبيح ان لا يسافر بها فاذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله

فمضمون الحديث ان المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله نفيه كما قال ( سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم ( أي بما تعرفون خلافه وإلا فما لا يعرف كثير

ثم نقول لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها شيء لا إيجاب ولا تحريم فان هذا خلاف الكتاب والسنة بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها احكام فان الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه ( منكرا من القول وزورا ( ثم أنه أوجب به على من عاد الكفارة ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد وكذا النذر فان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما ثبت ذلك عنه من حديث ابى هريرة وبن عمر وقال ( انه لا يأتى بخير ( ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في

الصفحة السابقة الصفحة التالية