مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص237
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله
عن شراء الجفان لعصير الزيت أو للوقيد أو
لهما
فأجاب
بيع الزيت جائز وان لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة وسواء اشتراه للعصير أو للوقيد لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه واذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقى فيها زيتا له كان هذا غشا حراما وحرم شراؤه للزيت
وسئل
عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر وله فيها عدة وقماش فجاء إنسان فقال أنا استأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه واشترى فهل يجوز ذلك أم لا
فأجاب
هذا قد جمع بين بيع وإجارة معا وذلك جائز في أظهر قولي العلماء والله أعلم
