شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص236

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الخيار في فسخ البيع أو إجازته وان كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة وإن كان مما لا يقسم الا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن

واذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم وشهد على بيعه معونة على ذلك فقد أعان على الاثم والعدوان والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز بل قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ( وقال ( انى لا أشهد على جور ( فمن فعل ذلك مصرا عليه قدح في عدالته والله أعلم

وسئل رحمه الله

هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرا اذا اضطر صاحبه إلى ذلك

فأجاب

لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا بل قد لعن رسول الله ( ( من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذى هو أعظم معاونة ولا ضرورة إلى ذلك فانه اذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلا أو دبسا ونحو ذلك

الصفحة السابقة الصفحة التالية