شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص275

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن معاملة التتار هل هي مباحة لمن يعاملونه

فأجاب

أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم

فاما ان باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه لعن في الخمر عشرة لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ( فقد لعن العاصر وهو انما يعصر عنبا يصير عصيرا والعصير حلال يمكن أن يتخذ خلا ودبسا وغير ذلك

الصفحة السابقة الصفحة التالية