شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص276

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وان كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا

وإذا علم أن في أموالهم شيئا محرما لا تعلم عينه فهذا لا يحرم معاملتهم كما إذا علم أن في السوق ما هو مغصوب أو مسروق ولم يعلم عينه والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان

أحدهما أن يكون محرما لعينه كالميتة والأخت من الرضاعة فهذا إذا اشتبه بما لا يحصر لم يحرم مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختا له من الرضاعة ولا يعلم عينها أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت حرما جميعا

والثانى ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه فانه يقسم بينهم على قدر الحقوق

الصفحة السابقة الصفحة التالية