شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص287

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس وبالمكان يعيد بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته الا بالاعادة وهنا يمكنه ذاك بأن يرد أرض المظلوم لكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله لكن نهي عن ذلك في الصلاة وفى غير الصلاة لم ينه عنه في الصلاة فقط وقد تنازع الفقهاء في مثل هذا

فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والطلاق في الحيض والبيع وقت النداء ونحو ذلك وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فانه ان عنى بذلك ان نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك مما نهى عنه كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث فهذا غير صحيح وان أرادوا بذلك ان ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح فان البيع وقت النداء لم ينه عنه الا لكونه شاغلا عن الصلاة وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع

لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض فانه ليس هناك معنى مشترك وهم يقولون انما نهي عنه لاطالة العدة وذلك خارج عن الطلاق فيقال وغير ذلك من المحرمات كذلك انما نهى عنها لافضائها

الصفحة السابقة الصفحة التالية