شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص288

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

إلى فساد خارج عنها فالجمع بين الاختين نهي عنه لافضائه إلى قطيعة الرحم والقطيعة أمر خارج عن النكاح والخمر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء وهو أمر خارج عن الخمر والميسر والربا حرام لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبى عنه فان هذا من جنس عقوبة الانسان بذنب غيره والشرع منزه عنه لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة لافضائه إلى التشبه بالمشركين وهذا معنى فيه

ثم من هؤلاء الذين قالوا أن النهي قد يكون لمعنى في المنهى عنه وقد يكون لمعنى في غيره من قال أنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين قالوا هو منهى عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم فاذا صام صح لأنه سماه صوما

الصفحة السابقة الصفحة التالية