مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص300
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم لتبرأ ذمته من ذلك
وبيع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع في غالب الأوقات فانهم يباع غيرهم كما يباعون فلا يربح على المسترسل اكثر من غيره
وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته الا عند هذا الشخص ينبغى له أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر فان في السنن ( ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر ( ولو كانت الضرورة إلى ما لابد منه مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فانه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين الا قمحا فهل له أن يأخذ منه قمحا
فأجاب
نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحا وليس ذلك ربا عند
