شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص302

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و يوفى ما على والده

فأجاب

الحمد لله إذا كان مقصود المشتري الدراهم وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذه تسمى ( مسألة التورق ( لأن غرضه الورق لا السلعة وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة من المالكية وغيرهم وهو احدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته

وسئل رحمه الله

عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده هل للمطلوب منه ان يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء

فأجاب

من كان عليه دين فان كان موسرا وجب عليه ان يوفيه وان كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها

وأما البيع إلى أجل ابتداء فان كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة

الصفحة السابقة الصفحة التالية