شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص303

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و التجارة فيها جاز اذا كان على الوجه المباح وأما أن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء وهذا يسمى ( التورق ( قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالي عنه التورق أخية الربا

وسئل

عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر قال أنه ما يعطى الا بثمانية وعشرين فهل يجوز للأخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة

فأجاب

ان كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى ( التورق ( وان كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز التورق أخية الربا وقال بن عباس اذا قومت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم وهذا احدى الروايتين عن احمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية