مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص306
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله
عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه وإلى أجل استحقاقه عليه ادانه إياه ووصفه له بصفة وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب وكتب حجة ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين باعه المديون ببينة واشهاد باثنى عشر درهم الاردب بخلاف ما وصفه المستدين وقد استحق الأجل وعسر المديون في طلب ما عليه فهل يطالب المديون بقيمة المثل أو بما كتب عليه أو بقمح مثل قمحه
فأجاب
أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنه وان كان حقا واجبا وجب انظاره به وان كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل يجب فيه رد المبيع أو رد بدله ولا يستحق فيه الثمن المسمى فكيف اذا قال هذا يساوي الساعة كذا وكذا وانا أبيعكه بكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا كما قال بن عباس رضي الله عنه اذا قومت نقدا وبعت نقدا فلا بأس واذا قومت نقدا وبعت إلى أجل
