مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص307
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فتلك دراهم بدراهم وهذا قوم نقدا وباع إلى أجل واذا كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه عند أحد فباعه وحفظ له ثمنه لم يجب عليه غير ذلك الثمن اذا كان قد باعه بثمن مثله والله أعلم
وسئل
عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا
فأجاب
أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه ان أمكن والا تصدق به والباقى لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه اذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال وان كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به وان اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين
