مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص310
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
السلطان في أقطاع الجند حلال أم حرام
فأجاب
اما اذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حلالا وحرام أو فيها شبهة فينبغى لصاحبها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها في الأمور البرانية مثل علف دابته والكلف السلطانية ونحو ذلك
وإذا تصدق بها على الفقراء أو نوي الصدقة بها عمن يستحقها كان ذلك حسنا والله أعلم
وسئل
عن رجل له إقطاع بالأطرون وكان عادة المسلمين أن يشترى الأطرون الصعاليك ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس ولما كان زمان بيبرس جاء شخص ضمن الأطرون أن لا يبيع أحد ولا يشترى الا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار فهل هو حلال أم حرام
فأجاب
من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه ولا يمنعه أن يشتري من غيره بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز
