مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص336
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وهذا وان كان قد رخص فيه طائفة من الفقهاء بناء على أن ذلك لم يشترط في العقد وان المواطأة والنية لا تؤثر في العقود فالصواب الذي عليه الكتاب والسنة واتفق عليه الصحابة وهو قول أكثر الأئمة تحريم مثل ذلك وان النيات معتبرة في العقود كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوى ( والشرط المتقدم كالمقارن له
وقد عاتب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات كما ذكر ذلك في سورة ( ن ( وفى قصة اهل السبت وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ( وقال أيوب السختيانى يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي ودلائل هذا مبسوطة في كتاب كبير
