شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص38

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين

أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه وهي اختيار قدماء أصحابه كأبى بكر وبن شاقلاء

والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعهما

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضى أخيرا وابى حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبى الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة وحكوا ذلك رواية عن أحمد

واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرنى من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما المنع وهو قول القاضي وبن عقيل وأبى محمد والثانى الجواز وهو قول أبى الخطاب وزاد الليث على هؤلاء فقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية