شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص39

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار

ومأخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدى وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين ومن سوى بينهما قال المقصود الأمن من العاهة وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح

ومأخذ من منع ذلك أن قول النبى صلى الله عليه وسلم ( حتى يبدو صلاحها ( يقتضي بدو صلاح الجميع

والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فانه امر لا ينضبط فإن إجتهاد الناس في ذلك متفاوت

والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضى موافقة مالك في هذه المسائل كما قد روي عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه اصحابه على أصوله

الصفحة السابقة الصفحة التالية