مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص345
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
مثل تلك الأوقات كما يشترون الخبز والأدم والفاكهة واللحم وغير ذلك من الخباز واللحام والفومي وغير ذلك وقد رضوا أن يعطيهم ثمن المثل وهو السعر الذي يبيع به للناس وهو ما ساغ به مثل تلك السلعة في ذلك المكان والزمان وهذا البيع صحيح نص عليه أحمد وان كان في مذهبه نزاع فيه
فصل
وأصل الدين أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا انكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير اذن من الله
والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء كايجابه الايمان والتوحيد على كل أحد وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه كالوفاء بالنذر للمستحبات وبما التزمه في العقود المباحة كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن
