مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص367
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وأما ان كان المشتري الزم بالارش لأجل القناة المحدثة التى لا يجوز احداثها فله أن يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره
وسئل رحمه الله
عن أناس يتعانون خروج المياه مثل ماء الورد وغيره ثم أنهم يأخذون حرقان الورد وينقعونه ويستخرجوه عن العادة وكذلك الينوفر ينقعونه يابسا فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ويبيعوه
فأجاب
لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثانى لمن يريد بيعه ولو علم بذلك المشترون كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع ولا بأس به للشرب ( فان هذه المائعات اذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش وعلى ولي الأمر عقوبة من يفعل ذلك وسلوك طريق يمتنعون بها عن الغش
