شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص366

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

اعتقد أن هذا حق للملك لا يجوز إزالته فتبين الأمر بخلاف ذلك كان هذا عيبا

فاذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب ثم علم أنه عيب فليس إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء كأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه وفى الأخرى وهو قول مالك له الرد ايضا ويكون شريكا للبائع بما احدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالهدم مجانا لأنه بنى بحق

وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما ولهما قول كمذهب الشافعي أنه على الفور فاذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق فاذا بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره

وأما إذا اشهد بطلب الأرش استحقه كان له أن يطالب به بعد ذلك ولا يسقط الأرش بتصرفه والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه وأما اذا باعه من ملك موكله فان كان لم يسمه في البيع طولب ايضا بدرك المبيع وان كان سماه فهل يجوز مطالبته ويكون ضامنا لعهدة المبيع على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية