شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص57

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الأرض والشجر

وهذا في البيع نظير مسألتنا في الاجارة فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها واشتراء النخل ودخول الثمرة التى لم تأمن العاهة في البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الاجارة تبعا

وحجه الفريقين في المنع ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه كما أخرجاه في الصحيحين عن بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهي البائع والمبتاع ( وفيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها ( وفى رواية لمسلم أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر

وفى الصحيحين عن جابر قال ( نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( وفى رواية لهما ( وعن بيع السنين ( بدل ( المعاومة ( وفيهما أيضا عن زيد بن أبى أنيسة عن عطاء عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه والاشقاه

الصفحة السابقة الصفحة التالية