شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص59

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الحديث ولكن لا يتوجه على أصل أبى حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه وموجب العقد القطع في الحال فاذا ابتاعه مع الأصل فانما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل

وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التى فيها شجر كثير إجماع

والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التى فيها شجر ودخول الشجر في الاجارة مطلقا وهذا قول بن عقيل وإليه مال حرب الكرمانى وهذا القول كالاجماع من السلف وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه فقد روي سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرمانى في مسائله قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه ( أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة الاف درهم فدعا عمر غرماءه فقبلهم ارضه سنين وفيها النخل والشجر (

وأيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها فأقر الأرض التى فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراجا

الصفحة السابقة الصفحة التالية