مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص93
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه فان لم يمنحها فليمسكها ( وفى رواية في الصحيح ( ولا يكريها ( وفى رواية في الصحيح ( نهى عن كراء الأرض (
وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن جابر قال ( نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( وفى رواية في الصحيحين عن زيد بن أبى أنيسة عن عطاء عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه والاشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبى رباح أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم (
فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة لأنه نهى عن كرائها والكراء يعمها لأنه قال ( فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان لم يفعل فليمسكها ( فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يمنحها لغيره ولم يرخص في المعاوضة عنها لا بمؤاجرة ولا بمزارعة
ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول الكراء هو
