مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص96
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا وكان الثمر على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ( وفى رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ( وعن بن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها ( رواه الامام أحمد وبن ماجه وعن طاوس ( ان معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا ( رواه بن ماجه وطاوس كان باليمن وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين وقوله ( وعمر وعثمان ( أي كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان فحذف الفعل لدلالة الحال عليه لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن في خلافة الصديق وقدم الشام في خلافة عمر ومات بها في خلافته قال البخاري في صحيحه وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر يعني الباقر ( ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ( قال ( وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وبن سيرين وعامل عمر الناس على أنه ان جاء عمر بالبذر من
