مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص95
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهويه وأبى بكر بن أبى شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبى خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبى داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وبن خزيمة والخطابى وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبى حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين وبينوا معانى الأحاديث التى يظن اختلافها في هذا الباب
فمن ذلك معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر فعن بن عمر قال ( عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ( أخرجاه وأخرجا أيضا أيضا عن بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها ( هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم ( لما افتتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله
