شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص16

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي

والواجب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء

وقال رحمه الله

إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر فله ذلك وعنه لربها منعه كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها

قال ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء كما لو كان ينتفع به في مجراه ولكنه يسهل عليه الإنتفاع به فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا كما في حديث عمر فهو هنا انتفع بإجراء مائة كما أنه هناك انتفع بأرضه

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من

الصفحة السابقة الصفحة التالية