مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص17
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
غير ضرر الجذوع وعكس مسألة إمرار الماء لو أراد أن يجرى في أرضه من بقعه إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر لكن ينبغي أن يملك ذلك لأنه يستحق شغل المكان الفارغ فكذلك تفريغ المشغول
والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الإنتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذى ينفعه زواله ولا يضر الآخر
ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبى فيبيح الإنتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار ويحرم الإنتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار
فصل
وإذا قلنا بإجراء مائة على إحدى الروايتين فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه مثل أن يجرى مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز
