مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص24
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وإن كان ذلك جائزا للحاكم لكن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل أو لكون الحاكم مشغولا عن ذلك بغيره أو لمفسدة تخاف من ذلك كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك
فإن قال إن في بيعه بالنقد في هذا الوقت علي خسارة ولكن أبيعه إلى أجل وأحيلكم به وقال الغرماء لا نحتال لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل وأن يستوفي ويوفي وما ذهب على المشترى كان من ماله فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفي ويوفي مع عقوبته على ترك الواجب وللغرماء أن يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بثمن المثل ويجب عليه الإجابة إلى ذلك وللحاكم أن يفعله كما تقدم وأن يعاقبه على ترك الواجب والله أعلم
وسئل
عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين أم لا
فأجاب
الحمد لله إذا كان الذى عليه الحق قادرا على الوفاء
