مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص41
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن رجل له بنت أرملة وعقد عقدها وتلفظ للشهود برشدها فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيها وما اختارت الرشد فهل لأبيها أن يفسخ الرشد أم لا
فأجاب
الحمد لله بعد ان تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجر لكن لها أن لا تتصرف في مالها إلا بإذن أبيها فإن قالت أنا لا أتصرف إلا بإذن أبى كان لها ذلك إذا لم يكن التصرف واجبا عليها
وسئل
عن رجل خلف ولدا ذكرا وإبنتين غير مرشدتين وإن البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاية عليها وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة
