مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص53
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله
عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره ومؤونتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة
فأجاب
إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذى ظلم الفلاحين وأما الذى أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك والله أعلم
