مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص54
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
2 باب الوكالة 2
سئل شيخ الإسلام رحمه الله
عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقى عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل فهل يصح الإبراء
فأجاب
إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك والله أعلم
وسئل
عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة فيشتريها له ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن
