شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص56

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأجاب

إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتد ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم أيضا وإن كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا فإن الإجارة حينئذ باطلة وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لأصحاب الأرض تضمينهم على قولين للعلماء وإذا ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه بالعقد على قولين أيضا والثالثة في مذهب أحمد وغيره من العلماء

وسئل رضى الله عنه

عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها والدعوى لها وفى فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحاكم ثم ادعى الوكيل عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة وأحضره مرارا إلى الحاكم وهو مصر على الإعتراف بالعجز فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ففسخ الوكيل

الصفحة السابقة الصفحة التالية