مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص65
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل شيخ الإسلام
عمن وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمن فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بمثل الثمن المؤجل وهو أكثر
فأجاب
إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه ويحسب المنكسر على صاحب السلعة لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق وهو المثل أو القيمة وبين البدل المعين وهذا يكون حيث لم يعرف المشترى بالغصب فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى
وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن وتراضيا به صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته من ضمانه كما لو اتفقا على فرض المهر في مسألة التفويض
