شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص67

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

والأحياء لا سيما في المعاملات التى لم تجرالعادة فيها بالإشهاد فتكليف البينة في ذلك خروج عن العدل المعروف والله أعلم

وسئل

عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله فهل يكون له العشر فيما حصله المقرر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم وهل له أن يتناول ذلك في حال حياته ومماته وبإذنه أو غير إذنه

فأجاب

الحمد لله رب العالمين إن كان الأمير قد وكله بالعشر أو وكله توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذى يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي

والاستئجار كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها وهى مسألة ( قفيز الطحان ) ومن نقل عن النبى ( أنه نهى عن قفيز الطحان ) فقد غلط

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز في أظهر قولي العلماء وان كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ولم يبين له ذلك فله أيضا أجرة المثل الذى جرت به العادة فان استحق عليه شيئا فله أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية