مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص68
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يستوفيه مطلقا له من تركته وبدون إذنه وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئا إلا باذنه والله أعلم
وسئل
عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة فأجر له أرضا تساوى إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف فهل تصح هذه الاجارة أم لا وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت
فأجاب
الحمد لله ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه
وأما صحة الإجارة فأكثر الفقهاء يقولون إجارة باطلة كما هو مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين لكن إذا كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل مثل ان يظن أنه مالك عالم بالقيمة فله أن يرجع على من غره بما يلزمه في أصح قولى العلماء وزرعه زرع محترم لا يجوز قطعه مجانا بل ينزل بأجرة المثل بما لا يتغابن الناس به فهنا هو ظالم وزرعه زرع غاصب
وهل للمالك قلعه مجانا على قولين مشهورين للعلماء وهل يملكه
