مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص69
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
بنفقته على قولين أيضا
وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق وإذا ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول قوله مع يمينه
وسئل رحمه الله
عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت أم لا وهل له مطالبة المستأجر الثاني أم لا وإذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة فهل للمستأجر أن يستعيد منه أم لا وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه فهل يقبل قوله انه لم يوكله واذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا
فأجاب
الحمد لله رب العالمين ليس للموكل والحالة هذه أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ولا غير زيادة ولا للمستأجر الأول ذلك وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني واذا أخذ منه الأجرة
