شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص78

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

العمل ويطلب مقاسمة الاخر بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظا أو عرفا وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من باب الإكراه على العقود بغير حق لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في الارتزاق بالشهادة وذلك موقوف على تعديلهم ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولى الأمر واذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم في التشريك بينهم فإنه لابد من قعود اثنين فصاعدا ولابد من اشتراكهما في الشهادة إذ شهادة واحد لا تحصل مقصود الشهادة

وإذا كان كذلك فالواجب ان يراعى في ذلك موجب العدل بينهم فلا يمتنع أحدهم عن عمل هو عليه ولا يختص أحدهم بشيء من الرزق الذى وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين والله سبحانه أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية