مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص86
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل وأجرة المثل وفى الجعالة الفاسدة جعل المثل
ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح إن كان لا أجرة مقدرة وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قيل يجب رد عينه مع ارتفاع قيمته كما يقوله من يقوله من اصحاب الشافعى والإمام أحمد وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة عمله وإما قسط مثله من الربح على اختلاف القولين
وأما إن قيل إنه بعد قبضه والتصرف فيه ليس عليه إلا رد القيمة كما يقوله من يقوله من أصحاب أبى حنيفة ومالك فالحكم فيه ظاهر وبكل حال لا يجب عليه رد الزيادة التى زيدت على قيمة المثل والحالة هذه بالاتفاق والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل دفع مالا مضاربة ومات فعمل فيه العامل بعد موته بغير إذن الورثة فهل تنفسخ المضاربة وما حكم الربح بعد موت المالك
