شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص107

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أضعف من مفهوم الصفة وهذا مذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه وغيرهما ومن إمتنع من ذلك قال قوله ( الماء طهور ( عام وقوله ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ( هو بعض ذلك العام وهو موافق له في حكمه فلا تترك دلالة العموم لهذا

وكذلك قوله في كتاب الصدقة الذى أخرجه أبو بكر ( في الابل في خمس منها شاة ( إلى آخره مع قوله في حديث آخر ( في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ( ونظائره كثيرة منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه مثل قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( مع قوله ( جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ( فانه لاخلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور ومنها ما قد اختلفوا فيه كقوله في هذا الحديث ( وجعلت تربتها لى طهورا ) فان الشافعى وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله ( جعلت لى كل أرض طيبة طهورا ( ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ( مع قوله ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ( فان أكلها حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أولا

وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا فذهب أهل الرأى وأهل الظاهر وكثير من المتكلمين وطائفة من المالكية والشافعية

الصفحة السابقة الصفحة التالية