شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص135

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته قال أن كان مراد الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيدا لبيان مراده ومتى دار الأمر بين أن تجعل هذه الكلمة مفسرة للفظ الأول وبين أن تكون لغوا كان حملها على الافادة والتفسير أولى لوجهين

أحدهما أنى اعتبرها واعتبار كلام الواقف أولى من اهداره

والثانى أجعلها بيانا للفظ المحتمل حينئذ فأدفع بها احتمالا كنت أعمل به لولا هي وإذا كان الكلام محتملا لمعنيين كان المقتضى لتعيين احدهما قائما سواء كان ذلك الاقتضاء مانعا من النقيض أو غير مانع فاذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المقتضى حقه من الاقتضاء وصنت الكلام الذى يميز بين الحلال والحرام عن الاهدار والالغاء فأين هذا ممن يأخذ بما يحتمله أول اللفظ ويهدر آخره وينسب المتكلم به إلى العى واللغو

والذى يوضح هذا أن قوله على أنه من صيغ الاشتراط والتقييد والشرط إنما يكون لما يحتمله العقد مع أن اطلاقه لا يقتضيه بيان ذلك أن قوله بعت واشتريت لا يقتضى اجلا ولا رهنا ولا ضمينا ولا نقدا غير نقد البلد ولا صفة زائدة في المبيع لكن اللفظ يحتمله بمعنى أنه صالح لهذا ولهذا لكن عند الاطلاق ينفى هذه الاشياء فإن اللفظ لا يوجبها والاصل عدمها فمتى قال على أن ترهننى به

الصفحة السابقة الصفحة التالية