مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص21
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط فيها أن ريع الوقف للعمارة والثلثين يكون للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف وشرط أن الناظر يرى بالمصلحة والحال جاريا كذلك مدة ثلاثين سنة وإن حصر المدرسة وملء الصهريج يكون من جامكية الفقهاء لأن لهم غيبة وأماكن غيرها وان معلوم الامام في كل شهر من الدراهم عشرون درهما وكذلك المؤذن فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم لأجل الحصر وملء الصهريج وأن أرباب الوظائف قائمون بهذه الوظيفة ولو لم يكن لهم غيرها هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما طلبوه ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير أم لا
فأجاب
الحمد لله إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم كالامام والمؤذن فقد أصاب في ذلك إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم في العادة كما أنه يجب ( أن يقدم ( الجابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال أو عمارة المكان يقدمون بأخذ الأجرة
