مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص22
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
والامامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا تنقيصها بحال فالجاعل جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد
وإن امكن صرف ثمن الحصر وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غيره يجعل ذلك ويوفر الثلثان على مستحقيه فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة والثلثين لأرباب الوظائف لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا الا أن يكون للوقف شرط شرعى بخلاف هذا
( وسئل (
عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبا فهل يحل التنزل مع التزوج
فأجاب
هذا شرط باطل والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعى
