مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص181
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبى يعلى وكلاهما من ذرية جهمة فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها هل ينتقل إلى أختها رقية أو اليها أو إلى ابنة عمها صفية
فأجاب
هذا النصيب الذى كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتى العم المذكورتين ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذكر أن من توفى من هؤلاء الأخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفا على اخوته ثم على انسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولا وآخرا فكل من انقطع نسله من هؤلاء الاخوة كان نصيبه لأخوته ثم لأولادهم لأن الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب اولا ثم انقطع عقبه ولم يبين مصرف نصيبه وذلك غير جائز لأنه انما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب فمتى أعقبوا ولو واحدا منهم لم ينتقل إلى الأسرى شيء ولا إلى الفقراء وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى الأخوة الباقين وهو المطلوب
وأيضا فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين أما أن يكون له ولد أو نسل وعقب أولا يكون فان كان له
