شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص189

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

(

وسئل رحمه الله (

عن وقف انسان شيئا على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين في حال حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما أستحقه ولد زيد لو كان حيا أم يختص الجميع بأولاد زيد

فأجاب

نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقى من ولده وولد ولده أحد وذلك لأن قول الواقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الامام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان

( أحدهما ( أنه لترتيب الجملة على الجملة كالمشهور في قوله على زيد وعمرو ثم على المساكين

( والثانى ( انه لترتيب الأفراد على الأفراد كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي لكل واحد نصف ما تركته زوجته وكذلك قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ( أى حرمت على كل واحد أمه إذ

الصفحة السابقة الصفحة التالية