مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص195
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين فجعل ريعها وقفا على شخص معين ثم على أولاده من بعده والنصف والربع على الفقراء واستمر الامر على هذه الصورة والقرية عامرة فلما كان سنة دخول قازان خربت هذه القرية وأستمرت داثرة مدة ثمان سنين فجاء رجل من المشائخ وأخذ توقيعا سلطانيا بتمكينه من أن يعمر هذه القرية فعمرها وتوفى إلى رحمة الله وخلف أيتاما صغارا فقراء لا مال لهم فجائت امرأة من ذرية الموقوف عليه صاحب الريع فأثبتت نسبها وتسلمت ريع هذه القرية وأستمر النصف والربع على الفقراء بحكم شرط الواقف وبقى أولاد الذى عمر القرية فقراء فهل يجوز لهم أن يقبضوا كفايتهم في جملة الفقراء أم لهم ما غرمه والدهم على تعميرها ما لم يستوف عوضه قبل وفاته
فأجاب
ان كانوا داخلين في شروط الواقف فانهم يستحقون ما يقتضيه الشرط وان قدر تعذر الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض الأوصاف فكان هؤلاء الأطفال مشاركين في الاستحقاق لمن يصرف إليه المال فينبغى
