مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص197
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
لازمة لا في مذهب أحمد ولا غيره وانما في المختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا القسمة إقرار أو بيع فاذا قلنا هي بيع لم يجز لأن الوقف لا يباع واذا قلنا هي اقرار جاز قسمته في الجملة ولم يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في امثال ذلك وقد ذكر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقا فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة على منافعه و ( المهايأة ( قسمة المنافع ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة فان تراضوا بذلك أعيد المكان شائعا كما كان في العين والمنفعة والله أعلم
( وسئل (
عن وقف على جماعة وان بعض الشركة قد دفع في الفاكهة مبلغا وان بعض الشركة أمتنع من التضمين والضمان وطلب ان يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا
فأجاب
اذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه ان يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن
