شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص199

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

للوقف وفعل هذا هذا بغير إذن ولى الأمر وذكر أنه استأجره كل سنة بثلاثة دراهم وولى الأمر لم يؤجره إلى الآن ولا المباشرين ثم ان رجلا حلف بالله أنه يستأجر هذا الجدار وهو بين الدور وأزيل ما فعله من البروز والسقاية ولم أحدث فيه عمارة الا احتسابا لله تعالى وأستأجره كل سنة بعشرين درهما مدة عشرين سنة حتى بقى دور قاعة الوقف نيرة ولم تتضرر الجيرة بالعلو فهل يجوز الايجار للذى تعدى أم للذى قصد المثوبة وزيادة للوقف بالاجرة إن أجره ولى الأمر المنفعة بالزيادة ولازالة الضرر عن الوقف

فأجاب

ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس بل وكذلك إذا لم يضربه عند جمهور العلماء ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة ولو آجر اجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فانه يجوز بل يجب أن يؤجر واذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر والثواب بحسب ذلك والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية