مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص203
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك جاز ذلك وان أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك اذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم في الاجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز والله أعلم
( وسئل (
عن وقف على تكفين الموتى يفيض ريعه كل سنة على الشرط هل يتصدق به وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء
فأجاب
اذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين واذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم والله أعلم
)
( وسئل (
عن فقيه منزل في مدرسة ثم غاب مدة البطالة فهل يحل منعه من الجامكية أم لا
فأجاب
الحمد لله اذا لم يغب إلا شهر البطالة فانه يستحق ما يستحقه الشاهد لا فرق في أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهدا أو غائبا والله أعلم
