مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص202
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
في غير الفكاك وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعا ولا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين كما كان النبى تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء والله أعلم
( وسئل (
عن رجل تحته حصة في حمام وهى موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب شيء من الحمام في زمان العدو فأجر تلك الحصة لشخص مدة ثمان سنين بثمانمائة درهم واذن له ان يصرف تلك الأجرة في العمارة الضرورية في الحمام فعمر المستأجر وصرف في العمارة حتى صارت اجرة الحصة المذكورة وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن الأجرة من غير اذن المؤجر فهل يجوز له ذلك أم لا
فأجاب
الحمد لله إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل الحمام ان يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتها بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف واذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام فأتفقوا على أن تبقى العمارة له لا يعطونه بقيمتها بل
